الشيخ الطوسي
234
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
فيه ( 1 ) ، فإن لم يقصر عن ذلك نظر فيه : فإن كان ممّا يستغرق أداء العبادة فيه وجب أداؤه فيه بلا خلاف ( 2 ) ، وذلك نحو الصّوم المعلَّق بالنّهار فإنّه يجب أداؤه في جميعه . وإن كانت العبادة يمكن أداؤها في بعضه ، فاختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال : الوجوب متعلَّق بأوّل الوقت ( 3 ) . ومنهم من قال : يجب أداؤها في آخره ( 4 ) . ومنهم : من جعله مخيّرا بين أدائه في أوّله وآخره وفيما بين ذلك ، فإن أخّره إلى آخره تضيّق عليه الأداء ( 5 ) فيه ، ثمّ اختلفوا : فقال قوم منهم : يجب عليه الفعل في أوّله ، فمتى لم يفعل يجب عليه العزم على فعله في آخره [ 1 ] .
--> ( 1 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 233 . . ( 2 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 233 . . ( 3 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 233 . . ( 4 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 233 . . ( 5 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 233 . . ج : إنّ الوقت كلَّه وقت الفرض وعليه أداؤه في وقت مطلق من جميع الوقت ، وهو مخيّر في الأداء في أوّله ووسطه وآخره ، وإنّما يتعيّن الوجوب أمّا بالأداء في الأول أو بتضيّق الوقت في الآخر . وأصحاب هذا الرّأي أيضا مختلفون في تفاصيل كجعل البدل إنّ لم يؤدّى في أوّله بأن يعزم على الأداء في وقت آخر ، وهم على مذاهب عديدة ، وقد تعرّض لها الشّيخ الطوسي في هذا الفصل . وهذا القول مذهب الشّريف المرتضى والشّيخ الطوسي - من الإماميّة - والكرخي ، ومحمّد بن شجاع الثلجي ، وابن حزم الأندلسي ، والسمرقندي ، وهو مذهب الشّافعي وأصحابه ، والمالكيّة ، والحنابلة ، وأعيان المعتزلة كالجبائيين وأصحابهما كالباقلاني ، والقاضي عبد الجبّار ، وأبي الحسين البصري ، وعامّة أصحاب الحديث . انظر : « الذريعة 1 : 146 - 145 ، ميزان الأصول 1 : 340 - 333 ، المعتمد 1 : 125 - 124 ، التذكرة : 30 ، المنخول : 121 ، التبصرة : 60 ، المغني 17 : 121 ، الإبهاج 1 : 60 ، المستصفى 1 : 69 ، الأحكام للآمدي 1 : 98 ، أصول السرخسي 1 : 31 ، شرح اللَّمع 1 : 245 ، الإحكام 3 : 323 » . [ 1 ] وهذا رأي أعيان المعتزلة كالباقلاني ، والقاضي عبد الجبّار ، والجبّائيّان حيث قالا : « إنّ بدّل الصّلاة في أوّل الوقت ووسطه هو العزم على أدائها في المستقبل « انظر : ( المعتمد 1 : 125 ، ميزان الأصول 1 : 339 ) وعليه الغزالي في المستصفى ، والآمدي ، والماوردي ، والنوويّ والشيرازي في ( التبصرة : 60 ) .